فهرس الكتاب

الصفحة 7520 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَجْرَ الْمَرْءِ عَنْ أَخْذِ ثَمَنِ ثَمَرِهِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ

5034 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مال أخيك بغير حق؟". قلت لأبي الزبير: هل سمي لكم الجوائح؟ قال: لا1. [1: 78]

1 أسناده صحيح. يوسف بن سعد: ثقة حافظ، روى له النسائي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير، فمن رجلا مسلم، وحجاج: وهو ابن محمد المصيصي الأعور.

وأخرجه الدارقطني 3/31 عن أبي بكر النيسابوري، عن يوسف بن سعيد بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 7/264 - 265 في البيوع: باب وضع الجوائح، عن إبراهيم بن حسن، عن حجاج المصيصي، به.

وأخرجه الدارمي 2/252، ومسلم"1554"، وفي المساقاة: باب وضع الجوائح، وأبو داود"3470"في البيوع: باب بيع الثمار سنين الجائحة، وابن الجارود"639"، والدارقطني 3/30 و31، والبيهقي 5/306 من طرق عن ابن جريج، به. وانظر ما بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت