4391 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حدثا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي1 الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في ما لا يملك العبد، أو بن آدم"2.
1 لفظ أبي سقط من الأصل، واستدرك من"التقاسيم"2/لوحة 203.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو المهلب: وهو الجرمي عمّ أبي قلابة، ثقة روى له مسلم، وباقي السند ثقات على شرطهما.
وأخرجه الشافعي 2/75 و76، وعبد الرزاق 15814، وأحمد 4/430 و433-434، والحميدي 829، ومسلم 1641 في النذر: باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، وأبو داود 3316 في الأيمان والنذور:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=