1647- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ
أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مَرَّ بِأْسَهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ:"أَمْسِكْ بِنُصُولِهَا؟"قَالَ: نعم 1.
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/436، والحميدي [1252] ، وأحمد 3/308، والبخاري [451] في الصلاة: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، و [7073] في الفتن: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السلاح فليس منا"، ومسلم [2614] في البر: باب أمر من مر بسلاح في مسجد ... والنسائي 2/49 في المساجد: باب إظهار السلاح في المسجد، وابن ماجة [3777] في الأدب: باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها، والدارمي 1/152 و326،ـ والبيهقي في"السنن"8/23، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [1316] .
وأخرجه البخاري [7074] ، ومسلم [2614] [121] ، والبيهقي في"السنن"8/23، من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، به.