فهرس الكتاب

الصفحة 7658 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي أُعْمِرَتْ لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أُعْمِرَتْ لَهُ

5137 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا"لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطِيَّةً وَقَعَتْ فيها المواريث1. [2: 74]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في"الموطأ"2/656 في الأقضية: باب القضاء في العمرى، ومن طريقه أخرجه مسلم"1625""20"في الهبات: باب العمرى، وأبو داود"3553"في البيوع: باب من قال فيه ولعقبه، والترمذي"1350"في الأحكام: باب ماجاء في العمرىن والنسائي 6/275 في الرقبى: باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه، والطحاوي 4/93، وابن الجاورد"987"والبيهقي 6/172ن والبغوي"2196".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت