فهرس الكتاب

الصفحة 3199 من 11223

ذِكْرُ الْعُذْرِ الْخَامِسِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَرْءِ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ

2071 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ماللك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ،

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ به قبل الصلاة"1. [1: 6]

1 إسناده صحيح. وأخرجه البغوي في شرح السنة"803"من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/159 في الصلاة باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/126، 127، والنسائي 2/110-111 في الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، والطحاوي في مشكل الآثار 2/403 و404، والبيهقي في السنن 3/72.

وأخرجه الحميدي"872"، وعبد الرزاق"1759"و"1760"، وأبو داود"88"في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والترمذي"142"في الطهارة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، وابن ماجة"616"في الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أي يصلي، والدارمي 1/332، وابن خزيمة"932"و"1652"، والطحاوي في مشكل الآثار 2/403، والبيهقي 3/72 من طرق عن هشام بن عروة، به. وصححه الحاكم 1/168 و257 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد 3/483 عن يحيى بن سعيد، و4/35 عن عبد الله بن سعيد، وابن أبي شيبة 2/422 -423 عن حفص، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن أرقم أنه خرج من مكة وكان يؤمهم ويؤذن ويقيم، فأقام يومًا الصلاة، فقال: ليصل بكم رجل منكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة، فليذهب إلى الخلاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت