فهرس الكتاب

الصفحة 7510 من 11223

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْكَيْلَةِ مِنَ التَّمْرِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ

5026 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ"1. [2: 3]

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير وابن جريج بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما.

وأخرجه مسلم"1530"في البيوع: باب تحريم بيع صبرة الطعام عن أحمد بن عبد الرحمن بن السرح، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 2/38، والبيهقي 5/291 - 292 من طريق محمد بن عبد الله بن الحاكم، عن ابن وهب، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي, وأخرجه مسلم"15030"، والنسائي 7/269 - 270 في البيوع: باب بيع الصبرة من التمر، و7/270 باب بيع الصبرة من الطعام، ابن الجارود"608"، والبيهقي 5/308 من طرق عن ابن جريج، به.

والصبر: جمع صبرة، مثل غرفة وغرف، وهي الكومة، نهى عن بيع الكومة من التمر المجهول القدر بالكيل المعين القدر من التمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت