فهرس الكتاب

الصفحة 7615 من 11223

ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ جَائِزٌ

5100 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟"فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"فارجعه"1. [1: 88]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في"الموطأ"2/751 - 752 في الأقضية: باب مالا يجوز من النحل.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري"2586"في الهبة: باب الهبة للولدن ومسلم"1623""9"، والنسائي 6/258، والطحاوي 4/84ن والبغوي"2202"، والبيهقي 6/176. قلت: وقد احتج من قال بكراهية التفضيل وأنه لو فعل نفذ بقوله:"فارجعه"لأنه لولم يكن نافذًا لما احتاج إلى الرجوع، قال الحافظ: وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله:"فارجعه"أي: لاتمض الهبة المذكورة، ولايلزم من ذلك تقدم صحة الهبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت