2944 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرحمن الأصفهاني عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النِّسَاءُ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا, فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا فَجِئْنَ فَوَعَظَهُنَّ فَقَالَ لَهُنَّ فِيمَا قَالَ:"مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ"قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاثْنَيْنِ1 وَقَدْ مَاتَ لَهَا اثْنَانِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"واثنان"2.
1 في الأصل"والتقاسيم""1/207":"واثنتين"واللذان ما بعدها:"اثنتان"، والمثبت من مصادر التخريخ.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. شبابة: هو ابن سَوَّار، وعبد الرحمن: هو ابن عبد الله الأصبهاني.
وأخرجه أحمد"3/34"، والبخاري"102"في العلم: باب هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم، ومسلم"2634"في البر والصّلة:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=