3359 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ -وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي- مَا أُمِرَ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ، أَحَدُ المتصدقين" (1) .
(1) إسناده صحيح. الحسن بن حماد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 4/394 عن أبي أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري"1438"في الزكاة: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، و"2319"في الوكالة: باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها، ومسلم"1023"في الزكاة: باب أجر الخازن الأمين ... ، وأبو داود"1684"في الزكاة: باب أجر الخازن، والقضاعي في"مسند الشهاب""302"، والبيهقي 4/192 من طرق عن أبي أسامة، به.
وأخرجه أحمد 4/404-405، والبخاري"2260"في الإجارة: باب استئجار الرجل الصالح، والنسائي 5/79- 80 في الزكاة: باب أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه، من طرق عن سفيان، عن بريد، به.
وأخرجه القضاعي"303"من طريق أبي أحمد الزبيري، عن بريد، به.