4943 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فحرم التجارة في الخمر"1. [2: 2]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهرانن ومسلم: هو ابن صبيح أبو الضحى.
وأخرجه مسلم"1580"في المساقاة: باب تحريم التجارة في الخمر، وأبو داود"3491"في البيوع باب في ثمن الخمر والميتةن من طرق عن أبي معاوية الإسناد.
وأخرجه البخاري"459"في المساجد: باب تحريم التجارة في الخمر، و"4540" {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} ، و"4541"باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا} ، من طرق عن سليمان الأعمش، به.
وأخرجه البخاري"2084"في البيوع: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه،"4542"في التفسير: باب {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} ، ومسلم"1580"، وأبو داود"3490"والنسائي 7/308، وفي البيوع: باب في بيع الخمر، والبهقي 6/11 من طرق عن أبي الضحى"مسلم بن صبيح"، به.