4971 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنَيَّا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ"1. [2: 41]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ:، سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ ثَبْتٌ، فَإِنَّمَا اخْتَلَطَ عَلَيْهِ صَحِيفَةُ الزُّهْرِيِّ، فكان يهم فيها.
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. يونس بن عبيد: هو ابن دينار العبدي. وأخرجه الترمذي"1290"في البيوع: باب ما جاء في النهي عن الثنيا، والنسائي 7/37 - 38 في المزارعةك باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، و7/296 في البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى يعلم، وفي الشروط من"الكبرى"كما في"التحفة"2/246 عن زياد بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود 3405"في البيوع: باب في المخابرة، والبيهقي 5/304 من طريقين عن عباد بن عوام، به."
وأخرجه أحمد 3/323 و356 و364ن وابن أبي شيبة 6/327، ومسلم"1536"85"وفي البيوع: باب المحافلة والمزابنة، وأبو داود"3404"، والنسائي 7/296، والبيهقي 5/304 من طريقين عن جابر، به. والثنيا: هو أن يبيع ثمر تستانهن ويستثني منه جزءًا غير معلوم، فلا يصح، مجهولًا باستثناء غير المعلوم منهن فإن استثنى جزءًا شائعًا معلومًا بأن قال: بعتك ثمر هذا الحائط إلا ثلثه أو ربعهن يجوز وكذلك لو استثنى ثمرة نخلة أو نخلات بعينها يجوز."