فهرس الكتاب

الصفحة 7474 من 11223

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ ثَمَرَةَ نَخْلِهِ سِنِينَ مَعْلُومَةً مِمَّا بَاعَ السَّنَةَ الْأُولَى مِنْهَا

4995 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن بيع السنين"1. [2: 3]

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. سليمان بن عتيق من رجال مسلم، وثقه النسائي والمصنفن وباقي رجاله الشيخين. حميد الأعرج: هو حميد بن قيس.

وأخرجه المزي في"تهذيب الكمال"ورقة 546 في ترجمة سليمان بن عتيق، من طريق أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود"3374"في البيوع: باب السنين عن يحيى بن معين، به.

وأخرجه الشافعي 2/145و151، وأحمد 3/309، ومسلم"1536""101"في البيوع: باب كراء الأرض، وأبو داود"3374"، والنسائي 7/266، وفي البيوع: باب بيع الثمر سنين و7/294 باب بيع السنين، وابن ماجه"2218"في التجارات: باب بيع ثمار السنين والحائحة، والطحاوي 4/25، وابن الجارود"597"، والبيهقي 5/306 من طرق عن سفيان، به.

وأخرجه النسائي 7/294 من طريق سفيان عن أبي الزبيرن عن جابر. وبيع السنين: هو بيع الشجر سنتين وثلاثًا فصاعدًا قبل أن تظهر ثمارهن وهو باطل إجماعًا، لأنه بيع ما لم يخلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت