فهرس الكتاب

الصفحة 4926 من 11223

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ عَلَى أَنَّ الْأَجْرَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

3360 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ

عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ بِلَحْمٍ مِنْ لَحْمِ مَوْلَايَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:"تَصَدَّقْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ" (1) .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: تَصَدَّقْ بِإِذْنِهِ، فَذِكْرُ الْإِذْنِ فِيهِ مُضْمَرٌ.

وَعُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ إِنَّمَا قِيلَ: آبِي اللَّحْمِ، لِأَنَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ اللَّحْمَ، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ (2) ، فَقِيلَ: أبي اللحم.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن زيد فمن رجال مسلم. وهو في"صحيحه""1025"في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/164، ومن طريقه مسلم"1025"، وابن ماجه"2297"في التجارات: باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق، والبيهقي 4/194 عن حفص بن غياث، به.

وأخرجه مسلم"1025""83"، والنسائي 5/63-64 في الزكاة: باب صدقة العبد، والبيهقي 4/194 من طريق حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عبيد، عن عمير مولى آبي اللحم.

(2) قال الحافظ المزي في"تهذيب الكمال"2/273: كان لا يأكل ما ذبح للأصنام، فقيل له: آبي اللحم لذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت