فهرس الكتاب

الصفحة 7480 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا قَدْ رُخِّصَ فِي بَيْعِ بَعْضِهَا لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ

5000 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ، ورخص في العرايا"2. [2: 3]

1 إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه مسلم"1542"في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود"3361"في البيوع: باب في المزابنة، من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

2 إسناده صحيح. محمد بن يحيى فياض الزماني: وثقه المؤلف والدارقطنين ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد تابعه سعيد بن ميناء عند مسلم وغيره، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه الترمذي"1313"في البيوع: باب النهي عن الثنيا، عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/131، ومسلم"1536""85"في البيوع: باب في المخابرة، والنسائي 7/296 في البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم، وابن ماحه"2266"في التجارات: باب المزابنة والمحاقلة من طريقين عن أيوب، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت