فهرس الكتاب

الصفحة 7457 من 11223

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ

4980 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ1. [2: 3]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هذا الخبر عمرو بن دينار عن بن عمر، وسمعه عن طاووس عن بن عباس، وهما طريقان جميعا محفوظان

1 إسناده صحيح. بشر بن معاذ العقدي: حديثه عند أهل السنن، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في"الثقات"، ووثقه النسائي في أسماء شيوخه، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وصدوقن وقال مسلمة بن قاسم: بصري، ثقة صالح. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه"2227"في التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل مالم يقبض عن بشر بن معاذ العقدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم"1525"في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والترمذي"1291"في البيوع: باب في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، وأبو داود"3497"في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، وابن ماجه"2227"، والطبراني"10873"من طرق عن حماد بن زيد، به.

وأخرجه الشافعي 2/142، والطيالسي"2602"، وأحمد 2/270 و369، وعبد الرزاق"14211"، وابن أبي شيبة 6/368و369، والبخاري"2135"في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك، ومسلم"1525"، والنسائي 7/285 في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، وابن ماجه"2227"، والطحاوي 2/39، وابن الجاورد"606"، والطبراني"10871"و"10872"و"10873"و"10874"و"10875"و"10876""10877"و"10878"، والبيهقي 5/312 و313، والبغوي"2089"من طرق عن عمرو بن دينار، به.

وأخرجه عبد الرزاق"14210"، وأحمد 2/356و368، والبخاري"2132"في البيوع: باب مايذكر في البيع والحكرة، ومسلم"1525"، وأبو داود"3496"، والنسائي 7/385 و285 - 286، والطبراني"10915"من طرق عن طاووس، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت