4949 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار عن بن عُمَرَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ"1.
قَالَ زُهَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ [2: 3]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر ماقبله. النفلي: هو عبد الله بن محمد بن على بن نفيل، من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه الشافعي 2/72، وعبد الرزاق"16138"، وأحمد 2/9، وابن أبي شيبة 6/121، وسعيد بن منصور"276"والبخاري"6756"في الفرائض: باب إثم من بدأ من مواليه، ومسلم"1506"في العتق: باب النهي عن بيع الولاء، والترمذي"1236"البيوع: باب ماجاء كراهية بيع الولاء وهبته، وابن ماجه"2747"في الفرائض: باب النهي عن بيع الولاء وهبتهن وابن الجارود"987"، والبيهقي 10/292، والبغوي"2225"من طرق عن سفيانن بهذا الإسناد.