2583 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ» [1] . [1: 95]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أُمِرَ بِهِ النَّاعِسُ فِي صَلَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ النَّوْمُ غَلَبَ عَلَيْهِ
2584 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في"الموطأ"1/118 برواية يحيى الليثي، وفيه"إذا نعس أحدكم ...".
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (212) في الوضوء: باب الوضوء من النوم، ومسلم (786) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته بأن يرقد، وأبو داود (1310) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والبيهقي 3/16، وأبو عوانة 2/297.
وأخرجه عبد الرزاق (4222) ، وأحمد 6/56 و202 و205 و259، والدارمي 1/321، والحميدي (185) ، والترمذي (355) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند النعاس، وابن ماجه (1370) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلي إذا نعس، وأبو عوانة 2/297، والبيهقي 3/16، والبغوي (940) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإِسناد.