4930 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له م يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:"مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي"فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النحام1 بثمان مائة درهم، فدفعها ليه. قَالَ جَابِرٌ: كَانَ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الأول2. [4: 1]
1 لم يرد اسم نعيم بن عبد الله النحام في الأصل، واستدرك من مصادر التخريج، ووقع في بعضها: نعيم بن عبد الله بن النخام، وهو خطأ، لأن النخام لقب لنعيم. قال في"أسد الغابة"5/346: سمى بذلك، لأن النبي صلى الله عليه قال:"دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم فيها"، والنحمة: السعلة، وقيل: والنخنحة والممدود آخرها. وأسلم نعيم قديمًا، وقيل أسلم بعد عشرة وأنفس، وكان يكتم إسلامه، وهاجر عام الحديبية، واستشهد في اليرموك، وقيل في أجنادين.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري"6716"في كفارات الأيمان: باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، و"6947"في الإكراه: باب إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز، ومسلم"997"ص 1289 في الأيمان: باب جواز بيع المدبر، والبيهقي 10/308 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. أخرجه الشافعي 2/68 و 69، وعبد الرزاق"16662"و"16663"ن والحميدي"1222"، وأحمد 3/308 و368 - 369، والدارمي 2/256 - 257، والبخاري"2231"في البيوع: باب بيع المدبر، و"2534"في العتق: باب المدبر، ومسلم"997""59"ص1289، وأبو يعلى"1825"، والبيهقي 10/308و308 - 309، والبغوي"2426"من طرق عن عن عمرو بن دينار، به.