فهرس الكتاب

الصفحة 6091 من 11223

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْعَمَّةِ عَلَى ابْنَةَ أَخِيهَا وَالْخَالَةِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا

4117 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أختها"1. [3:2]

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير داود بن أبي هند فمن رجال مسلم. أبو موسى: هو محمد بن المثنى، وعبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/246، وعبد الرزاق 10758، وأحمد 2/426، وأبو داود 2065في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والترمذي 1126 في النكاح: باب ما جاء لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، والنسائي 6/98 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وابن الجارود 685، والبيهقي 7/166 من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 7/166 من طريق ابن عون، عن الشعبي، به. وانظر الحديث رقم 4068 و 4113 و 4115 و 4118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت