6816 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لينزلن بن مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فلا يقبله أحد""1". [3: 69]
"1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن محمد العنقزي، فمن رجال مسلم. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والمقبري: هو سعيد بن أبي مريم.
وأخرجه أحمد 2/493 - 494، ومسلم"155""243"في الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار""105"بتحقيقنا، والآجري في"الشريعة"ص 380، وابن منده في"الإيمان""412"، والبغوي"3276"من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. به.
وقوله:"حكما"، أي: ينزل حاكما بشريعة لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة.
وقوله:"وليضعن الجزية"معناه: أنه لا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها.
وقوله:"ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها"القلاص جمع قلوص: وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال، ومعناه: أن يزهد فيها، ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال، وقلة الآمال، وعدم الحاجة، والعلم بقرب القيامة. وقيل: لا يخرج ساع إلى زكاة، لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم عنه.