فهرس الكتاب

الصفحة 7378 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ أَرَادَ بِهِ فِي غَيْرِ بَيْعِ الْخِيَارِ

4916 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نافععن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الخيار"1. [3: 43]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في"الموطأ"2/671 في البيوع باب بيع الخيار.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في"الأم"3/4، وفي"المسند"2/154، وفي"الرسالة"فقرة"863"، وأحمد 1/56، وبالخباري"2111"، في البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومسلم"1531"في البيوع: باب ثبوت خيار المجلسن وأبو داود"3454"في البيوع: باب خيار المتبايعين، والنسائي 7/248 في البيوع: باب وجوب الخيار للتبايعين، والدارقطني 3/6، والبيهقي 5/268، والبغوي"2047".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت