2102 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خثيمة وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَحَضَرَتْ صَلَاةٌ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ:"إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ"1. [1: 5]
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في المصنف 2/325 لابن أبي شيبة. ومن طريقه أخرجه مسلم"411""77"في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام.
وأخرجه الحميدي"1189"، وابن أبي شيبة 2/325، وأحمد 3/110، والبخاري"805"في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، و"1114"في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، ومسلم"411""77"، والنسائي 2/195-196 في التطبيق: باب ما يقول المأموم، وابن ماجة"1238"في الإقامة: باب ماجاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأبو عوانة 2/105 و106، وابن الجارود"229"، والبيهقي في السنن 3/78، والبغوي"850"من طرق عن سفيان بن عيينة، به. =