135 -أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان"1 [35:3]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في"شرح السنة""2694"من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في"الموطأ"2/6 في الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/103، وأحمد 2/34 و75، 76، وابن ماجة"2841"في الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/221، وأبو عوانة 4/94.
وأخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف"12/381 من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، ومن طريقه وأخرجه مسلم"1744""25"في الجهاد والسير: باب تحريم قتل النساء والصبيان، والطحاوي 3/220، والبيهقي في"السنن"9/77
وأخرجه من طرق عن نافع به: أحمد 2/100و115، وأخرجه البخاري"3014"في الجهاد: باب قتل الصبيان في الحرب، و"3015"باب قتل النساء في الحرب، ومسلم"1744""24"في الجهاد، وأبو داود"2668"في الجهاد: باب في قتل النساء، والترمذي"1569"في السير: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، والدارمي 2/222، والنسائي في السير كما في"التحفة"6/196، والطحاوي 3/221، والبيهقي 9/77، والطبراني"13416"، وأبو عوانة 4/94.