فهرس الكتاب

الصفحة 3638 من 11223

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ

وَإِنْ مَرَّ وَرَاءَهُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ

2380 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ [1] بَيْنَ أَيْدِينَا، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ [2] بَيْنَ يَدَيْهِ» [3] . [4: 50]

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مُرُورَ

الْحِمَارِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ

2381 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ،

(1) "تمر"سقطت من الأصل، واستدركت من"التقاسيم"4/لوحة 76.

(2) في الأصل: يمر، والمثبت من"التقاسيم"وهو موافق لما عند ابن خزيمة.

(3) إسناده حسن. وهو في"صحيح ابن خزيمة" (805) ، والطنافسي: نسبة إلى الطّنفِسَة، واحدة الطنافس وهي البُسط.

وأخرجه مسلم (499) (242) عن ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وابن ماجه (940) في إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، عن ابن نمير، والبيهقي 2/269 من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن عمر بن عبيد الطنافسي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 1/161 عن عمر بن عبيد، عن زائدة، عن سماك، بهذا الإسناد. فأدخل زائدةَ بين الطنافسي وسماك، وما أظنه إلا من خطأ النساخ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت