3216 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: حدثني دراج أبو السمح، عن بن حُجَيْرَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عليه" (1) .
(1) إسناده حسن، دراج أبو السمح صدوق، وباقي السند رجاله رجال الصحيح، ابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حجيرة. وأخرجه الحاكم 1/390، والبيهقي 4/84، من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرج القسم الأول منه الترمذي"618"في الزكاة: باب ماجاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، والبغوي"1591"من طريق ابن وهب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه كذلك ابن ماجه"1788"في الزكاة: باب ما أدي زكاته ليس بكنز، من طريق موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، به.