بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا، فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ، فلا شيء له"1. [3: 43] "
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري. ابن أبي ذئب: وهو عند ابن الجعد برقم"2875".
وأخرجه عبد الرزاق"14620"، ومسلم"1543"، وأبو عبيد في"غريب الحديث"1/350، والطبراني"13130"من طرق عن الزهري، به وانظر ما بعده.
وأبَّرتُ النخلة: لقحتها.