= وعبد الرزاق 3375، وأحمد 2/32 و 48و 65و 82، 138، والبخاري 1826، في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم 1199، والنسائي 5/187-188، باب ما يقتل المحرم من الدواب، و 5/189، باب قتل الفارة، و 5/190، باب قتل الحدأة، والبيهقي 5/209، و 9/315، والبغوي 1990، من طق عن نافع، به. وانظر ما بعده.
وأخرجه احمد 2/32، ومسلم 1199، 78عن يزيد بن هارون عن محمد إسحاق عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثناه عن ابن عمر ...
قال الدميري في"حياة الحيوان"1/327: نبه صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل مضر، فيجوز له أن يقتل الفهد، والنمر، والذئب، والصقر، والشاهين، والباشق، والزنبور، والبرغوث، والبق، والبعوض، والوزغ، والذباب، والنمل إذا آذاه..، فهذه الانواع يستحب قتلها للمحرم وغيره.