فهرس الكتاب

الصفحة 6692 من 11223

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ، وَلَا نَسِيتُ: القطع في ربع دينار فصاعدا1.

1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في"الموطأ"2/832 في الحدود: باب ما يجب فيه القطع.

ومن طريق مالك أخرجه النسائي 8/79 في قطع السارق: باب ذكر الاختلاف على الزهري، والطحاوي 3/165.

وأخرجه ابن أبي شيبة 9/470، والنسائي 8/79، والطحاوي 3/164 من طرق عن يحيى بن سعيد، به. بعضهم يجعل نص الحديث مرفوعًا، وبعضهم يوقفه على عائشة.

وأخرجه من طرق عن عمرة عن عائشة -بعضهم يرفعه وبعضهم يوقفه، وأورد بعضهم فيه قصةً- مالك 2/832-833، وأحمد 6/80-81 و249 و252، وعبد الرزاق 18964، وابن أبي شيبة 9/472، والبخاري 6791 في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، ومسلم 1684 4 في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، والنسائي 8/80، والطحاوي 3/165 و166، والدارقطني 3/189، والبيهقي 8/254 و255. وانظر شرح معاني الآثار 3/163-165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت