= {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم يقطع، ومسلم 1686 6 في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، وأبو داود 4385 في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي 8/76-77 في قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والطحاوي 3/162، والبيهقي 8/256، والدارقطني 3/190، والبغوي 2596.
وأخرجه الطيالسي 1847، ومسلم 1686، والترمذي 1446 في الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، والنسائي 8/76، والطحاوي 3/162-163، والدارقطني 3/190 من طرق عن نافع، به.
وانظر 4461.