حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ، وَيَفِيضَ حَتَّى يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ""1". [3: 69] "
"1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونا وتعليقا.
وأخرجه أحمد 2/417، ومسلم 2/701"60"عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وزادا فيه:"وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا"زاد أحمد بعد هذا:"وحتى يكثر الهرج"، قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال:"القتل القتل". وانظر"6651"و"6700".