فهرس الكتاب

الصفحة 8842 من 11223

وأخرجه مسلم"1682""38"من طريقين عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الطيالسي"696"، والدارمي 2/196، وأبو داود"4568"في الديات: باب دية الجنين، النسائي 8/51 في القسامة: صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد، والطحاوي 3/205 - 206، وابن الجارود"778"من طرق عن شعبة، به, لفظ أبي داود:"فقتلها"ولفظ الدارمي:"فقتلها وما في بطنها".

وأخرجه عبد الرزاق"18351"، وأحمد 4/245 و246و249، ومسلم"1682"، والنسائي 8/114 من طرق عن منصور، به ولفظ مسلم: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لها لما في بطنها.

وأخرجه ابن ماجة"2633"في الديات: باب الدية على العاقلة، قال: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا مصعب، قال: حدثنا داود، عن الأعمش، عن أبراهيم قال ... فذكره مرسلًا

وأخرجه عبد الرزاق"18353"، وأحمد 4/244، والبخاري"6905"و"6906"و"6907"و"6908"في الديات: باب جنين المرأة، و"7317"و"7318"في الاعتصام: باب ما جاء في اجتهاد

القضاء بما أنزل الله، وأبو داود"4571"، والبيهقي 8/114 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة - وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا - فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا؟ فقلت: أنا، فقال: ماهو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"فيه غرة عبد أو أمة"، فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت، فخرج، فوجدت =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت