الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقَالُوا لَهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، حَتَّى ذُكِرَ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بالحجارة.1 [36:5]
1إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم"1672""17"في القسامة: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، وأبو يعلى"2866"عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الإمام أحمد 3/183 و269، والدارمي 2/190، والبخاري"2413"في الخصومات: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي، و"2746"في الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازة، و"6876"في الديات: باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، و"6884"باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، وأبو داود"4527"في الديات: باب يقاد من القاتل، و"4535"باب القود بغير حديد، والترمذي"1394"في الديات: باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، والنسائي 8/22 في القسامة: باب القود من الرجل للمرأة، وابن ماجة"2665"في الديات: باب ما يقتاد من القاتل كما قتل، والدارقطني 3/169، وابن الجارود"838، والطحاوي 3/190، والبيهقي 8/42، والبغوي"2528"من طرق عن همام بن يحيى، به."
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/295، وأحمد 3/193و262، والنسائي 8/22، وأبو يعلى"3149"، والدارقطني 3/168، وابن الجارود"837"من طرق عن قتادة، به.
وأخرج عبد الرزاق"10171"و"18233"و"18525"، وأحمد 3/163، ومسلم"1672""16"، وأبو داود"4528"، والطحاوي 3/181،=