عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ وَإِنْ كَانَ أخاه لإبيه وأمه"1 [109:2]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن مخلد الحنظلي المعروف بابن راهويه، والنضر: هو ابن شميل، وهشام: هو ابن حسان الأزدي القردوسي. ومحمد: هو ابن سيرين.
أخرجه أحمد 2/256و505، ومسلم"2616"في البر والصلة: باب النهي عن الإشارة بالسلام إلى مسلم، والبيهقي في"السنن"8/23، وفي"الآداب""599"من طريق ابن عون، ومسلم"2616"من طريق أيوب، والترمذي"2162"في الفتن: باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح، من طريق خالد الحذاء، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي عقب حديث"2162"من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة موقوفا. وانظر الحديث رقم"5947".