بِمُكَلَّبٍ فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ وَمَا لَمْ تدرك ذكاته فلا تأكل"1 [65:3] "
1 إسناده صحيح على مسلم. رجاله ثقاته رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. أبو إدرس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله.
وأخرجه مسلم"1930"في الصيد: باب الصيد بالكلب المعلمة، وابن الجارود"917"، والبيهقي 9/244 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/195، والبخاري"5478"في الصيد: باب صيد القوس، و"5488"باب ما جاء في الصيد،"5496"باب آنية المجوس والميتة، ومسلم"1930"، أبو داود"2855"في الصيد: باب في الصيد، والترمذي بإثر الحديث"1560"في السير: باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين، والنسائي 7/181 في الصيد: باب صيد الكلب الذي ليس بعلم، وابن الجارود"916"، وابن ماجة"3207"في الصيد: باب صيد الكلب، والبيهقي 9/247 ـ 248، والبغوي"2771"من طرق عن حيوة بن شريح، به.
وأخرجه أحمد 4/195، وأبو داود"2852"، والترمذي"1464"في الصيد: باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، والبيهقي 9/237 من طرق عن أبي إدرس الخولاني، به واختصره بعضهم.
وأخرجه أبو داود"2857"، والدارقطني 4/239 ـ 294، والبيقهي 9/237 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن أبي ثعلبة الخشني.
وأخرجه أبو أحمد 4/193، والترمذي"1464"من طريق مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني.
وأخرجه ابن ماجه"3211"في الصيد: باب صيد القوس، من طريق =