فهرس الكتاب

الصفحة 8568 من 11223

عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور1 [109:2]

1 إسناده صحيح على شرط الشخين.

وأخرجه الطبراني 22/"296"عن أبي خليفة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي"1043"، وأحمد 4/308و 309، والبخاري"2086"في البيوع: باب موكل الربا،"2238"باب ثمن الكلب،"5347"في الطلاق: باب مهر البغي والنكاح الفاسد،"5945"في اللباس: باب الواشمة، و"5962"باب لعن المصور، وأبو داود"3383"في البيوع: باب في أثمان الكلب, وأبو يعلى"89"، والطبراني 22/"295"، والبيهقي 6/6، والبغوي"2039"من طرق عن شبعة، به.

وأخرجه أحمد 4/309، والطبراني 22/287 من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عون أبي جحفة، به، وختصرًا.

وأخرجه الطبراني 22/"272"، و"273"من طريق عبد الجبار بن العباس، و"284"من طريق كامل أبي العلاء، و"298"من طريق محمد بن جابر، ثلاثتهم عن عون، به.

وأخرجه 22/"299"من طريق أيوب بن جابر، عن عون، عن أبيه قال: كان لنا غلام حجام، فهنانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل من كسبه شيئًا، وانظر"4939".

قال البغوي في"شرح السنة"8/25: بيع الدم لا يجوز، لأنه نجس، وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجرة الحجام، وجعله نهي تنزيه، والنهي عن كسب الأمة على وجه التنزيه، لأنه لايؤمن أن تكتسب بفرجها خصوصًا إذا لم يكن لها كسب، والمراد أن لا يجعل عليها خراجًا معلومًا تؤديه في كل يوم، ولعن آكل الربا ومكله، لأنهما اشتركا في الفعل وإن كان أحدهما مغتبطا بالرّبح، والآخر مهتضمًا بالنقص، وأرد بالمصور الذي يصور =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت