فهرس الكتاب

الصفحة 8308 من 11223

الْأَنْصَارِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ [1] . [1: 95]

(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في"الموطأ"2/969 في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الكلاب.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/113، والدارمي 2/90، والبخاري (3323) في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ومسلم (1570) (43) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، والنسائي 7/184 في الصيد والذبائح: باب الأمر بقتل الكلاب، وابن ماجه (3202) في الصيد: باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع، والبيهقي 6/8، والبغوي (2778) زاد أحمد في روايته:"وقال: من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان"وزاد النسائي في روايته:"غير ما استثنى منها".

وأخرجه عبد الرزاق (19610) ، وابن أبي شيبة 5/405 و406، وأحمد 2/22-23 و101 و116-117، ومسلم (1570) (44) و (45) ، والبيهقي 6/8، والبغوي (2779) من طرق عن نافع به، وبعضهم يزيد في الحديث على بعض.

وأخرجه مسلم (1571) ، والترمذي (1488) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره، والنسائي 7/184-185، والبيهقي 6/9 من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به. وزاد إلا كلب صيد أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا"، ولم يذكر النسائي قصة أبي هريرة. قال الخطابي في قول ابن عمر:"إن لأبي هريرة زرعًا"، وفي رواية:"رحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع": أراد تصديق أبي هريرة وتوكيد ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت