سَمِعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَرِيرِ قَالَ:"مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا, لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ"1. [18:2]
1-إسناده صحيح على شرطهما. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر.
وأخرجه أحمد 3/281 عن محمد بن جعفر, بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري5832 في اللباس: باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه, وأبو يعلى3930, والطحاوي4/247, والبيهقي 2/422 من طرق عن شعبة, به.
وأخرجه أحمد 3/101, وابن أبي شيبة 8/345, ومسلم2073 في اللباس: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . ., وابن ماجة3588 في اللباس: باب كراهية لبس الحرير, والطحاوي 4/246-247 من طريقين عن عبد العزيز بن صهيب, به.
وأخرجه الطحاوي 4/247 من طريق اسود, عن شعبة, عن حميد الطويل, عن أنس, وسيأتي برقم5435.