عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الجر الأخضر1. [105:2]
1-إسناده صحيح على شرط الشيخين. شيبان بن فروخ من رجال مسلم, وعبد الأعلى متابعه من رجالهما. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري, وسليمان الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني.
وأخرجه أحمد 4/353و380, والشافعي 2/94, والطيالسي814, وعبد الرازق16928, وابن أبي شيبة 8/124, والبخاري5596 في الأشربة: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي, والنسائي8/304 في الشربة: باب الجر الأخضر, والطحاوي 4/226, والبيهقي8/309 من طرق عن سليمان الشيباني, بهذا الإسناد. زاد بعضهم"قلت: والأبيض؟ قال: لا أدري", وزاد آخرون"الجر الأخضر والأبيض والأحمر".