فهرس الكتاب

الصفحة 7918 من 11223

والبيهقي 9/299, وقال الترمذي: حسن صحيح, وانظر"الفتح"9/504 _506.

وقول ابن قدامة عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية. كذا قال, ونص الإمام محمد بن حسن في"موطئه"ص226: أما العقيقة, فبلغنا أنها كانت في الجاهلية, وقد فعلت في أول الإسلام, ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبلة.

وقال الطحاوي في"مختصره"ص299: والعقيقة تطوع, من شاء فعلها, ومن شاء تركها.

وقال المنبجي في"اللباب"2/648: باب العقيقة مباحة, من شاء فعلها, ومن شاء تركها وليس عليه لوم, ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو"من ولد له ولد فأحب أن ينسك ..."الحديث المتقدم.

وفي"حاشية ابن عابدين"6/336: ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في"الجامع المحبوبي", أو تطوعا على ما في"شرح الطحاوي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت