عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ، فَيَسْتَثْنِي صَاحِبَ الْأَرْضِ مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، فَنَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ، فَقَالَ رَافِعٌ: أَمَّا بِشَيْءٍ مَضْمُونٍ مَعْلُومٍ، فلا بأس به1. [2: 10]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري. الوليد: هو ابن مسلم، قد صرح بالتحديث. وأخرجه الطبراني"4333"عن إبراهيم بن دحيم، عن أبيه، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 3/1183"116"في البيوع: باب كراء الأرض بالذهب والورق، وأبو داود"3392"في البيوع: باب في المزارعة، والنسائي 7/في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، والبيهقي 6/132، والطبراني"4332"و"4333"من طرق عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد 4/و140 و142، وعبد الرزاق"14452"، والشافعي 2/136، ومسلم"1547""115"، ومالك 2/711 في كراء الأرض: باب ماجاء في كراء الأرض، وأبو داود"3392"و"3393"و"3397"باب في التشديد في ذلك، والنسائي 7/42 - 43 و44، والطحاوي في"مشكل الآثار"3/289، والبيهقي 6/131 و132، والبغوي"2184"والطبراني"4329"-"4331"و"4334"من طرق عن ربيعة، به.
وأخرجه عبد الرزاق"14453"، والحميدي"406"، والبخاري"2327"في الحرث والمزارعة: باب رقم"7"، و"2332"باب مايكره من الشروط في المزارعة، و"2722"في الشروط: باب الشروط باب الشروط في المزارعة ومسلم"1547""117"، والنسائي 7/44، وابن ماجه"2458"في الرهون: باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، والطحاوي في"شرح معانيالآثار 3/287 و288، والبيهقي 6/132، والطبراني"4336"و"4338"من طرق عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، به بألفاظ مختلفة."
"الماذيانات": جمع ماذيان، وهو النهر الكبير، لفظة سوادية ليست بعربية و"أقبال الجداول"أي: أوائلها ورؤوسها، جمع قبلن والجدول: النهر الصغير.