فهرس الكتاب

الصفحة 7726 من 11223

= وأخرجه البخاري"2196"في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم 3/1175"84"، وأبوداود"3370"في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/112، وفي"مشكل الآثار"3/290، والبيهقي 5/301 و304 من طرق عن سعيد بن ميناء، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه بنحوه البخاري"2381"في الشراب والمساقاة: باب الرجل يكون له ممرًا شرب في الحائط أو في نخل،"1487"في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه، و2189"في البيوع: باب بيع الثمار على رؤوس النخل بالذهب أوالفضة، ومسلم"1536""81"، والترمذي"1290"في البيوع: باب ماجاء في عن الثنايا، وأبو داود"3404"في البيوع: باب في المخابرة، و"3373"، وابن ماجة"2216" في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي 7/37، و38 في المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض، و7/263 و264 في البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدوصلاحه، والدارقطني 3/48، والطحاوي في شرح المعاني 4/112، وفي"مشكل الآثار"3/290،"

والبيهقي 5/301و304و307و309 من طرق عن عطاء عن جابر.

وأخرجه أحمد 3/313 و338 و356و364و372و389، والحميدي"1255"و"1292"، ومسلم "1536""53"و"54"في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، و3/1175"85"و3/1179 "103"، والترمذي"1313" في البيوع: باب ما جاء في المخابرة والمعاومة، والنسائي 7/37 و38 و264، وأبو داود"3404"في البيوع: باب في المخابرة، وأبو يعلى"1806"و"1841"و"1996"و"1997"، والطحاوي 4/111و112، والبيهقي 5/304 و311 من طرق عن جابر بألفاظ مختلفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت