وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صدقته كالكلب يعود في قيئه"1. [2: 78] "
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في"الموطأ"1/282 في الزكاة: باب اشتراء الصدقة والعود فيها.
وأخرجه من طريق مالك: أحمد 1/40، والحميدي"15"، والبخاري"1490"في الزكاة: باب هل تشتري صدقته، و"2623"في الهبة: باب لايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و"2636"باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمري والصدقة، و"2970"في الجهاد والسير: باب والجعائل والحملان في السبيل، و"3003"باب إذا حمل على فرس فرآها تباع ومسلم"1620""1"في الهبات: باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، والنسائي 5/108 في الزكاة: باب شراء الصدقة، والبغوي"1700"، والبيهقي 4/151.
وأخرجه أحمد 1/25، والطيالسي ص10، ومسلم"1620""2"، وابن ماجه"2390"في الصدقات: باب الرجوع في الصدقة، والبيهقي 4/151 من طرق عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه الحميدي"16"عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن عمر بن الخطاب.