فهرس الكتاب

الصفحة 7594 من 11223

فَحَلَفَ عَلَيْهَا، فَذَكَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم هذا عند ذلك1. [3: 64]

1 إسناده قوي. محمد بن وهب بن أبي كريمة صدوق، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش.

وأخرجه أحمد 1/44 و5/211، والطيالسي"1050"، والبخاري"2356"و"2357"في الشرب والمساقاة: باب الخصومة في بئر والقضاء فيها، و"2673"في الشهادات: باب يحلف المدعى عليه حينما وجبت عليه اليمين....، و"2676"و"2677"في الشهادات: باب قول الله: {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} ،"4549"و"4550"في التفسير: باب {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} ،"6659"و"66660"في الأيمان والنذور: باب عهد عزوجل، و"6676"و"6677"باب قول الله تعالى: {إن لِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه} ، و"7183"و"7184"في الأحكام: باب الحكم في البئر ونحوها، ومسلم"138""220"في الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وابن ماجه"2323"في الأحكام: باب من حلف على يمن فاجرة ليقتطع بها مالًا، والطبري"7279"، والواحدي في"أسباب النزول"ص72 و73، والبغوي"2500"، وفي"معالم التنزيل"1/318، والبيهقي 10/44 و178 و253 من طرق عن سليمان الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي 2/51 بترتيب الساعاتي، وأحمد 1/377 و316 و460 و5/211 و212، والطيالسي"262"و"1051"، والطبري"8282"، والبخاري"2515"و"2516"في الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، و"2669"و"2670"وفي الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و"6659"و"6660"، و"7183"و"7184"، و"7445"في التوحيد: باب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت