فهرس الكتاب

الصفحة 7567 من 11223

إِلَيْهَا، وَقَالَتِ الْكُبْرَى: شُقَّهُ بَيْنَنَا. قَالَ فَقَضَاهُ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى، وَقَالَ: لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ ترضي أن نشقه"1. [3: 4] "

1 إسناده صحيح حسن. ابن عجلان وهو محمد -حسن -الحديثن روى له مسلم في الشواهدن وقد توبع، وباقي السند ثقات على شرطهما. أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان، الأعرج: عبد الرحمن بن هرمز.

وأخرجه مسلم"1720"في الأقضية: باب بيان اختلاف المجتهدين، والبيهقي 10/268 عن أمية بن بسطام، بهذا الإسناد.

واخرجه أحمد 2/322، والبخاري"3427"في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ} ، و"6769"في الفرائض: باب إذا ادعت المرأة ابنًا، ومسلم"1720"، والنسائي 8/234 - 235 باب حكم الحاكم بعلمهن و236 باب نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منهن واليهقي 10/268 من طرق عن أبي الزنادن به.

واخرجه النسائي في القضاء كما في"التحفة"9/307 من طريق عمران بن حدير، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن نهيكن عن أبي هريرة.

قال الحافظ في"الفتح"6/535 بعد أن ساق أقوال بعض العلماء في سبب حكم داود في الولد أنه للكبرى: والذي ينبغي أن يقال: إن داود عليه السلام قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها، وإذ لا بينة لواحدة منهمان وكونه لم يعين في الحديث اختصارًا لايلزم منه عدم وقوعه، فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرىن وعجزت الأخرى عن إقامة البينةن قال: وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية، وليس في السياق ما يأباه ولا يمنه، فإن قيل: فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه، فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكمن وإنما بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت