فهرس الكتاب

الصفحة 7527 من 11223

="15158"أبو داود"35020"، والبيهقي 5/46 عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إيما رجل باع متاعًان فافلس الذي ابتاعه منه؛ ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء".

ووصلة أبو داود"3522"، والدارقطني 3/30 و4/230، والبيهقي 6/46 من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة يرفعه. صححه ابن خزيمة، وابن التركماني في"الجوهر النقي"6/47 وهو كما قالا، فإن رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده صحيحهن وهذا منها، وذكر صاحب"التمهيد"فيما نقله عنه ابن التركماني أنه رواه عبد الله بن بركة، ومحمد بن على، وإسحاق بن إبراهيم الصنعانيون، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندًا، وكذا رواه عراك بن مالك، عن أبي هريرة ذكره ابن حزم، وقال الدارقطني: تابع عبد الرزاق على إسناده عن مالك: أحمد بن موسى، وأحمد بن أبي ظبية، وروى عبد الرزاق في"مصنفه""15158"عن مالك المرسل المذكور، ثم قال"15159": أخبرنا أبو سفيان، عن هشام صاحب الدستوائي، حدثني قتادةن عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت