فهرس الكتاب

الصفحة 7471 من 11223

= الثمر قبل أن يبدو صلاحهن و7/270 باب بيع الزرع بالطعامن والترمذي"1290"في البيوع: باب ماجاء في النهي عن الثنيا، وقال حسن صحيح غريبن والبيهقي 5/307 و309، والبغوي"2071"من طريقين عن عطاء، عن جابرن به. وانظر"5000"

وقوله:"والإشقاح أن يحمر"هو من تفسير سعيد بن ميناء كما جاء مصرحًا به عند أحمد 3/361 قال: قلت لسعيد بن منياء: ماشقح؟

قال:.... فذكرهن وقد أشار إلى ذلك الحافظ في"الفتح"4/397.

والمحاقلة: قال: ابن الأثير في"النهاية"1/416: مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنظة، وهكذا جاء مفسرًا في الحديثن هو الذي يسميه الزارعون: المخابرة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قيل إدراكه، وإنما نهي عنها، لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدًا بيد، وهذا مجهول لا يدري أيهما اكثر.

والمزابنة: هي بيع من بيع من بياعات الغرر، مشتق من الزبن، وهو الدفع، كأن كلاّ من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه، وقيل: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وقال مالك: المزابنة كل شيئ من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره.

والمخابرة: هي المزارعة على جزء يخرج من الأرض، وأصله أن أهل خيبر كانوا يتعاملون كذلك، جزم بذلك ابن الأعرابين وقال غيره: الخبير في كلام الأنصار: الأكار وهو الفلاح الحراث.

وروى الشافعي في"مسنده""1274"بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطةن والمزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمئة فرق، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. وانظر"4998"و"4999".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت