مَنْعِ الْمُسْلِمِينَ مَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ عَنْهُ، لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ منع الناس عن الكلأ1.
1 وقال البغوي: هذا في الرجل يحفر بئرًا في أرض موات، فيملكها وما حولها وبقربها موات فيه كلًا، فإن بذل صاحب البئر فضل مائة أمكن الناس رعيه وإن منع لم يمكنهم، فيكون في منعه الماء عنهم مع الكلأ، وإلى هذا المعنى ذهب مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، والنهي عندهم على تحريم.