= وأخرجه أبو داود"2878"في الوصايا: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري"2772"في الوصايا: باب الوقف كيف يكتب، عن مسدد، عن يزيد بن زريعن عن ابن عون، به.
وأخرجه النسائي 6/231 في الأحباس: باب كيف يكتب الحبس، من طريقين عن بشر بن المفضل، به
وأخرجه أحمد 2/12 - 13 و55، وأبو عبيد الله في"غريب الحديث"1/193، والبخاري"2737"في الشروط في الوقف، و"2772"في الوصايا: باب الوقف كيف يكتب، و"2773": باب الوقف للغني والفقر والضيفن ومسلم"1632"في الوصية: باب الوقف، والوقف، وأبو داود"2878"ن والترمذي"1375"في الأحكام: باب الوقف، والنسائي 6/230 و 231، وابن ماجه"296"في الصدقات: باب الوقف، والطحاوي 4/95، والدارقطني 4/187 و188 و189، 190، والبيهقي 6/ 158 - 159و159، والبغوي"2195"من طرق عن ابن عون، به.
وقوله"قال محمد: غير متأثل مالا"، محمد: هو ابن سيرين، بين ذلك الدارقطني 4/188 - 189، من طريق أبي أسامة، عن ابن عون قال: ذكرت حديث نافع لمحمد بن سيرين، فذكره.
وقوله"غير متمول"أي: غير متخذ منها مالا أي: ملكًا، المراد أنه لايتملك شيئًا من رقابهان والمتأثل: والمتحذن وقد تفسيره، واشتراط نفي التأثل يقوي ما ذهب إليه من قال: المراد من قوله"يأكل منها بالمعروف"حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالةن قاله القرطبي.
وقال الحافظ في"الفتح"5/272": قال الترمذي لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافًا في جواز وقف الأرضين، وجاء عن شريح أنه أنكر الحبسن ومنهم من تأوله، وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه إلا زفربن الهذيلن فحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان، قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر هذان فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن علية فقال: هذا لا يسع أحدها خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به، فرجع بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد. ونظر"عمدة القارئ"14/24 - 25."