فهرس الكتاب

الصفحة 7109 من 11223

عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سنة فأجازني"1. [5: 3] "

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي6/55 من طريق محمد بن بكر البرساني، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/17، والبخاري"2664"في الشهادات: باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم، و"4097"في المغازي: باب غزوة الخندق، ومسلم"1868"في الإمارة: باب بيان سن البلوغ، والترمذي"1711"في الجهاد: باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له، والنسائي 6/ 155 - 156 في الطلاق: باب متى يقع طلاق الصبي، وأبو داود"4406"و"4407"في الحدود: باب في الغلام يصيب الحد، وابن ماجه"2543"في الحدود: باب من لا يجب عليه الحد، وابن سعد في"الطبقات"4/143، والبيهقي في"السنن"3/83 و6/54 - 55 و55 و8/264 و9/21 و22، وفي"الدلائل"3/395 من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت