وَالنِّعَالِ، فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَلَدَ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ دَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، فَذُكِرَ لِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ عبد الرحمن: اجعلها كأخف الحدود1.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدَّد على شرطه، ومن فوقه على شرطهما.
يحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.
وأخرجه أبو داود 4479 في الحدود: باب الحد في الخمر، عن مسدّد، بهذا الإسناد. وفيه: فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس قد دنَوا من القرى والريف، فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدود، فجلد فيه ثمانين.
وأخرجه مسلم 1706 36 في الحدود: باب حد الخمر، عن محمد بن المثنى، وأبو يعلى 3127 عن عبيد الله بن عمر القواريري، وأحمد 3/115 ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه الطيالسي 1970، وأحمد 3/115 و180، والبخاري 6773 في الحدود: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، و6776 في الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم 1706 36 و37، وأبو داود 4479، والنسائي في الحدود كما في"التحفة"1/348، وأبو يعلى 3015، والطحاوي 3/157، والبيهقي 8/319 من طريق هشام، به -وبعضهم يزيد في الحديث على بعض.